السيد محمد علي العلوي الگرگاني
171
منهج الصالحين
كان عمداً وكذا أعاد الصلاة ان كان جهلًا . مسألة 1072 : من قطع بعض ابهامه يضع ما بقي منه ، وان لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، وإذا قطعت جميعها وضع ما بقي منها وان لم يبق منها شيء ، وضع ما بقي من الرجل ، والأفضل وضع مكان ابهامه المقطوع على الأرض . مسألة 1073 : الأحوط وجوباً كون السجود على الهيئة المعهودة ، فلا يكفي وضع المساجد السبعة بأي هيئة كانت كما إذا الصق صدره وبطنه بالأرض ، أو مدّ رجله ، حتى مع صدق السجود في الجملة . مسألة 1074 : يشترط فيما يصح السجود عليه الطهارة ، نعم يصح وضع التربة مثلًا على الفراش النجس وكذا إذا كان أحد طرفي التربة نجساً وقد وضع جبهته على الطاهر . مسألة 1075 : من كان بجبهته وحل فإن لم يستوعبها وأمكنه السجود على الموضع السليم وجب ذلك وإذا لم يتمكن من ذلك ، حفر حفرة ، ليقع السليم على الأرض . مسألة 1076 : إذا استوعب الدمل تمام الجبهة ، سجد على أحد جنبيه ، والأحوط استحباباً تقديم الأيمن على الأيسر وإذا لم يتمكن ايضاً سجد على ذقنه ، وإذا لم يتمكن ايضاً فبأي مكان من الوجه ، أو على مقدمة الرأس ، والأحوط وجوباً الانحناء والسجود على حاجبيه وإذا لم يتمكن فعلى انفه ، وإذا لم يتمكن ايضاً سجد على أي مكان أمكنه . مسألة 1077 : من لم يستطع الانحناء للسجود ، انحنى بقدر الإمكان ورفع ما يصح عليه السجود ووضعه على شيء رفيع ويضع عليه جبهته ، بحيث يصدق عليه السجود ، ووضع سائر مساجده في محالها . مسألة 1078 : من لم يتمكن من الانحناء اصلًا ، وجب عليه الجلوس